السيد علي الموسوي القزويني
38
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
والروايتان لقصور سنديهما بل ضعف سند الثانية بالحسن بن عليّ بن أبي حمزة وأبيه ، وقصور دلالتيهما نظراً إلى ظهور الكراهة في أخبار أهل بيت العصمة في الحرمة باعتبار كونها بمعنى المبغوضيّة لا تنهضان لتخصيص دليل المنع إلّا لجابر ينجبر به القصور والضعف سنداً ودلالة ، ولا يكون في نظائر المقام إلّا الشهرة المحقّقة الاستناديّة ، وتحقّقها فيما نحن فيه غير واضح ، فالمسألة موضع تأمّل وإن كان المنع لا يخلو عن قوّة . الرابعة : يجوز الاكتحال بكحل متّخذ من الخمر للتداوي عند الضرورة لا للزينة ولا للتداوي من غير ضرورة ، كما عليه الشيخ « 1 » وجماعة كما في كاشف اللثام « 2 » ونسبه في المسالك « 3 » إلى الأكثر ، لعموم قاعدة الاضطرار الّذي مداره على العلم بانحصار العلاج فيه ، وخصوص ما رواه هارون ابن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به » « 4 » . خلافاً لابن إدريس « 5 » فمنعه مطلقاً ، لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه الشامل لما نحن فيه ، ولقوله عليه السلام « ما جعل اللَّه في محرّم شفاء » « 6 » وخبر مروك بن عبيد عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللَّه بميل من نار » « 7 » . ويقيّد الجميع بحال الضرورة ، لما عرفت مع ضعف سند الأخير بالإرسال فلا يقاوم لمعارضة الحسن ، ومعنى « ما جعل اللَّه في محرّم شفاء » أنّه لم يأذن في الاستشفاء به إخراجاً له عن وصمة الكذب ، وقاعدة الاضطرار حاكمة عليه لأنّها بمضمونها متعرّضة لبيان مقدار موضوع المنع من الاستشفاء وهو غير المضطرّ . الخامسة : اختلف الأصحاب في جواز التداوي بالخمر شرباً أو أكلًا أو طلياً
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 288 . ( 2 ) كشف اللثام 9 : 323 . ( 3 ) المسالك 2 : 252 . ( 4 ) الوسائل 25 : 350 / 5 ، ب 21 الأشربة المحرّمة ، التهذيب 9 : 114 / 293 . ( 5 ) السرائر 3 : 126 . ( 6 ) الوسائل 25 : 349 / 1 ، ب 21 الأشربة المحرّمة ، التهذيب 9 : 113 / 491 . ( 7 ) الوسائل 25 : 349 / 2 ، ب 21 الأشربة المحرّمة ، الكافي 6 : 414 / 7 .